الشيخ حسين آل عصفور

419

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

سمنا ولم يشتر منك ربا ، وقد تبيّن من أخبار الجارة الحامل المشتملة على ضمان العقر لها بالعشر ، ونصف العشر مع كونها قبل الرد هو قصر الضمان عليه للنص ، وإن كان خلاف القاعدة . * ( و ) * أمّا * ( ضمان المنفعة ) * من غيرها بغيرها * ( على المشتري ) * ف * ( مبني على أن اختيار الردّ كاشف عن عدم الملك ) * بالكلية فتكون المنافع مضمونة عليه * ( إذ العقد موقوف ) * صحّته * ( على اختيار الرضا بالعيب ) * الذي هو الحمل ، ولولا ذلك لم يكن للضمان وجه ، لأن الوطي إنما وقع على ملكه فلا بدّ من التأويل للأخبار بذلك لتنطبق على القواعد في الجملة . * ( أما التأويل ) * لها * ( ب ) * ما وقع للبعض من * ( كون الحبل ) * الواقع * ( من ) * هذه الأمة منسوب ل‍ * ( لمولى لتصير أمّ ولد فيبطل بيعها فبعيد ) * جدّا * ( من ظاهر ) * هذه * ( الإطلاقات ) * ولم يتوجه الخيار وإمضاء البيع وهي شاهدة بالإمضاء مع الأرش لقوله في صحيح عبد اللَّه بن سنان لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها إن كان عيبا مع قوله في صحيحته الأخرى عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها ؟ قال : يردّها على الذي ابتاعها منه ، ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها . وفي صحيحة محمد بن ميسر التي مرّ ذكرها عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب وكان علي عليه السلام يقول : معاذ اللَّه أن أجعل لها أجرا . والمراد بقوله : أن أجعل لها أجرا هو الأجر على منافعها المستوفاة لو كان لها ردّ . وبالجملة : فالأخبار الواردة في عيب الحمل كلها ظاهرة في أن الرّد من